للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٠٧

إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى

منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف

٧١١٣ - قال أصحابنا: إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد، عادت إلى منزله، فقضت العدة وتممت الاعتكاف.

٧١١٤ - وقال الشافعي: تعود إلى المنزل. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: تستأنف الاعتكاف قولا واحدا.

٧١١٥ - ومنهم من قال: على قولين. وهذه مبنية على أصلنا: عن ابتداء الاعتكاف يجوز في منزلها، فكذلك يجوز البناء، وخروجها من المسجد لا يبطل اعتكافها؛ لأنه خروج بغير اختيارها، فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر. ولأنها خرجت لإقامة عبادة لا يمكن مثلها في المسجد، كما لو خرجت للجمعة.

٧١١٦ - فإن قيل: أوجبت في المسجد.

٧١١٧ - قلنا: المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته، بدليل: أنها لو نذرت أن تعتكف في المسجد الجامع جاز أن تعتكف في غيره.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>