٧١٠٤ - فإن قيل: في القصاص أسقط حقا قد وجب، وفي مسألتنا: أسقط حقا يجب له في الثاني.
٧١٠٥ - قلنا: يبطل إذا أذن لها في الصوم، فدخلت فيه أو الحج.
٧١٠٦ - احتجوا: بأن كل من ملك منع غيره عن الاعتكاف، لم يسقط المنع بإذنه، كالأمة.
٧١٠٧ - قلنا: لم يسقط حقه بالإذن عندنا حتى تدخل في العبادة، فهو كما لو أذن لها في الحج فدخلت فيه ولأن الأمة لا تملك بالتمليك، فلم يسقط حقه بالإذن لها، والحرة بخلافها.
٧١٠٨ - قالوا: الزوج يملك منافعها، بدليل: أنه لو أعطى العوض عنها، ويزيل ملكه عنها بعوض.
٧١٠٩ - فإذا أذن: فإما أن يكون عارية أو هبة، وأيهما كان فله أن يرجع قبل الإقباض.
٧١١٠ - قلنا: يبطل به إذا أذن لها في النذر، وأذن لها في الدخول. ولأن إسقاط الحقوق لا يفتقر إلى القبض، كالبراءة والعفو عن القصاص.
٧١١١ - قالوا: لم يجب له الحق فقد أسقط حقا لم يجب.
٧١١٢ - قلنا: لا يمكن إسقاط هذا الحق بعد وجوده، فجاز إسقاطه قبل وجوده إذا وجد سببه، ألا ترى: أن المنافع لما لم يجز أن يملك بعد وجودها جاز أن يعتمد عليها قبل وجودها.