٤٧١٢ - لنا: أن ذلك لو جاز لصلى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان غائبا من الصحابة، ولصلى على أبي بكر جيوشه بالعراق والشام، ولصلى على عمر المسلمون في الشرق والغرب، وكذلك على عثمان، وعلي - رضي الله عنهم - ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل؛ دل على أنهم لم يفعلوا.
٤٧١٣ - [ولأنه لو صلى عليه في المصر وهو لا يشاهده لم يجز، فإذا كان غائبا أولى وأحرى].
٤٧١٤ - ولا يقال: لا ضرورة بمن في المصر؛ لأن صلاة الجنازة يسقط فرضها بفعل من يفعلها، فلا توجد الضرورة، ولأن الميت أجري مجرى الإمام، بدلالة أن عدم طهارته يمنع من الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تجوز خلف الإمام مع الغيبة، كذلك مع الميت.