٤٦٩٩ - قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.
٤٧٠٠ - وقال الشافعي: لا يكره.
٤٧٠١ - لنا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال:(نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.
٤٧٠٢ - وقد روي (أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها.
٤٧٠٣ - احتجوا:(بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل).
٤٧٠٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا