للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٩٥

[حكم المرتدة]

٢٨١٦٠ - قال أصحابنا: المرتدة لا تقتل.

٢٨١٦١ - وقال الشافعي: تقتل. لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والولدان وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال: (أما أن هذه لا تقتل) فبين الحكم والعلة وهي موجودة في المرتدة.

٢٨١٦٢ - فإن قيل: هذا قاله في الحربية.

٢٨١٦٣ - قلنا: عموم اللفظ يختص بالسبب.

٢٨١٦٤ - وروى أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين عن ابن عباس في المرتدة قال: تحبس ولا تقتل.

٢٨١٦٥ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي في المرتدة عن الإسلام: [قد ثبت ما تسرقه وأمه].

٢٨١٦٦ - وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف.

٢٨١٦٧ - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن أبي بكر فقد روي أن [الحل

<<  <  ج: ص:  >  >>