٢٨١٦١ - وقال الشافعي: تقتل. لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء والولدان وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال:(أما أن هذه لا تقتل) فبين الحكم والعلة وهي موجودة في المرتدة.
٢٨١٦٢ - فإن قيل: هذا قاله في الحربية.
٢٨١٦٣ - قلنا: عموم اللفظ يختص بالسبب.
٢٨١٦٤ - وروى أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين عن ابن عباس في المرتدة قال: تحبس ولا تقتل.
٢٨١٦٥ - وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي في المرتدة عن الإسلام:[قد ثبت ما تسرقه وأمه].
٢٨١٦٦ - وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف.
٢٨١٦٧ - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن أبي بكر فقد روي أن [الحل