للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٠٧

إجارة المغصوب

١٦٢٩٦ - قال أصحابنا: إذا أجر الغاصب المغصوب فأخذ أجرة المغصوب ملكها، ولزمه أن يتصدق بها، ولا شيء عليه للمغصوب منه.

١٦٢٩٧ - وقال الشافعي: على الغاصب الأجر.

١٦٢٩٨ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام (الغلة بالضمان) والغاصب ضامن فكانت الغلة له.

١٦٢٩٩ - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له، ولا يلزمه أجره لغيره كالراهن.

١٦٣٠٠ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له، فإذا أجر ملك غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>