إذا ضمن العين المغصوبة يسقط ضمان منافعها لأجل ضمانها.
١٦٢٩٢ - قالوا: المنافع مال بدلالة جواز الوصية بها.
١٦٢٩٣ - قلنا: الكلب عندكم موصي به، وليس بمال. ولأن جواز الوصية بالمنافع يدل على جواز تمليكها، وقد تملك الأموال وغيرها، بدلالة أن الإنسان يملك بالعقد على من يلي عليه، وليس ذلك بمال. ويملك المقذوف الحد عندهم وليس بمال. وكذلك يملك القصاص وليس بمال. وقد يملك بالوصية التصرف كما يملك المنافع، وإن لم يكن التصرف مالًا.
١٦٢٩٤ - قالوا: لو أوصى بمنافع عبد اعتبرت من الثلث فدل أنها مال.
١٦٢٩٥ - قلنا: هذا غير مسلم ولا يعتبر عندنا خروج الرقبة من الثلث؛ لأنها خصصت من الوراثة، ولهذا تقول: لو عقد المريض على المنافع بغير مال فإن أعارها لم يعتبر ذلك من الثلث.