للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٧٩

اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل

٢٩٧١٩ - [قال أصحابنا]: إذا اطلع رجل إلى منزل رجل من ثقب أو خلل أو باب، قال الطحاوي: ليس عن أصحابنا في هذا نص، وقد ورد الخبر بإباحة فقء عينه، ويجب أن يكون مذهبهم موافقاً للخبر. وقد كان أبو بكر الرازي يقول: الذي يقضيه مذهبهم أنه إذا تمكن من دفعه بما دون فقء عينه لم يجز له فقء عينه، فإن لم يمكن دفعه إلا بذلك فله دفعه بما يندفع به من فقء عينه إذا كثر ذلك منه.

٢٩٧٢٠ - وقال أصحاب الشافعي: إذا اطلع في منزل رجل وهو مكشوف العورة أو عنده حرمة وليس المطلع من ذوي رحمها، فرمى عينه بحصاة أو ببندقة أو طعن عينه بعود خفيف فأعماه، كان هدراً. وقالوا: إن سرى هذا الجرح إلى النفس، لا ضمان فيه.

٢٩٧٢١ - لنا: قوله تعالى: {والعين بالعين}. ولم يفصل.

٢٩٧٢٢ - فإن قيل: الخبر أخص، فيقضي على عموم الآية.

٢٩٧٢٣ - قلنا: الخبر محمول على من لا يندفع إلا بذلك، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كتاب الله القصاص). ولأن الاطلاع في وجه امرأته أبلغ من الاطلاع في بيته، ولو فعل ذلك في الطريق لم يجز قلع عينه، فإذا اطلع في منزله أولى. ولأن هذا الفعل إن كان على وجه الدفع، فيجب أن يترتب بحسب

<<  <  ج: ص:  >  >>