للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٢٨

[إذا زنى الرجل وله أولاد وأنكر الوطء]

٢٨٧٧٦ - مسألة: قال أصحابنا: إذا زنى الرجل وله زوجة لها منه أولاد وهو ينكر وطأها فهو محصن.

٢٨٧٧٧ - وقال الشافعي: لا يحكم بالوطء إلا أن يعترف به أو يشهد به الشهود.

٢٨٧٧٨ - لنا: أن شهادة الولد على الوطء كشهادة شاهدين. فإذا ثبت الإحصان بالشهادة فالولد أولى. يبين ذلك أن أمر المسلمين محمول على الصحة. ولأن ولدها لا يكون إلا من صاحب الفراش. وهذا الظن كالظن الحاصل بالشهادة فأحدهما كالآخر. ولأنا حكمنا بالوطء حين حكمنا بثبوت النسب. فصار كما لو حكمنا بالوطء باعترافهما.

٢٨٧٧٩ - احتجوا: بأن النسب يثبت بإمكان الوطء. وإمكان الوطء لا يثبت به الإحصان. فإما إمكان الوطء يعتبر ليستدل به على وجود والوطء. فأما أن يثبت الإحصان فلا.

٢٨٧٨٠ - قالوا: عندكم لو تزوجها بحضرة الحاكم وطلقها بحضرته. ثم جاءت بولد يثبت نسبه وإن علمنا أنه لم يطأها.

٢٨٧٨١ - قلنا: لا نعرف هذه المسألة بعينها. ويجوز أن يقال: إن يقال: إن النسب إذا ثبت في الموضع الذي يعلم أنه لا وطء لم يثبت الإحصان. وإنما يثبت في الموضع الذي يمكن الوطء فيحمل الأمر على الصحيح، وعلى أنه وطئها فولدت منه.

٢٨٧٨٢ - فإن قيل: هذا ظاهر. والظاهر لا يجب [الإحصان] به.

٢٨٧٨٣ - قلنا: نعم. أثبتنا الإحصان بالظاهر كما يثبت الإسلام بالدار والانتساب به إلى المسلمين وإن جاز أن يكون كافرًا في الباطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>