للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٨٢

ترتيب كفارة القتل

٢٧٩٢٧ - قال أصحابنا: كفارة القتل تجب مرتبة من جنسين العتق والصوم ولا إطعام فيها.

٢٧٩٢٨ - وقال الشافعي: في أحد قوليه يجب الإطعام إذا لم يقدر على الصوم.

٢٧٩٢٩ - لنا: أن الله تعالى ذكر القتل وأوجب الصوم والعتق ولم يوجب الإطعام فإيجابه زيادة في النص وذلك عندنا نسخ لا يثبت إلا بما يجوز نسخ القرآن به.

٢٧٩٣٠ - ولأن الله تعالى ذكر في كفارة القتل نوعين وفي كفارة الظهار ثلاثة أنواع وقياس المنصوص على المنصوص لا يصح لأنه يستغني بدخوله تحت النص عن القياس.

٢٧٩٣١ - ولأنها كفارة مجمع على وجوبها تتعلق بسبب يشترك فيه الرجل والمرأة فلا يكون الصوم فيها بدلا ككفارة اليمين. ولا يلزم كفارة رمضان لأنها مختلف فيها ولا كفارة الظهار لأن سببها يختص الرجل.

٢٧٩٣٢ - احتجوا: بأن الله تعالى جعل الإطعام عن الصوم في كفارة الظهار وأطلقه في كفارة القتل فيجب حمل المطلق على المقيد.

٢٧٩٣٣ - قلنا: من أصلنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده كما أن الله تعالى ذكر الكسوة في كفارة اليمين وأطلقها في الظهار والقتل ثم لم تثبت الكسوة في الكفارتين حمل المطلق على المقيد كذلك هذا.

٢٧٩٣٤ - قالوا ما ثبت في كفارة الظهار يثبت في كفارة القتل كالصوم.

٢٧٩٣٥ - قلنا: ثبوت الشيء في كفارة لا يدل على ثبوته في أخرى كما أن الكسوة تثبت في كفارة اليمين ولا تثبت في غيرها من الكفارات.

٢٧٩٣٦ - ولأن المعنى في الصوم أنه يحي به كفارة اليمين فلم يثبت بدلا في كفارة القتل كالكسوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>