للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٩

حكم التتابع في كفارة الظهار

٢٤٥٨٢ - قال أصحابنا: إذا أفطر في خلال الصوم المتتابع لمرض أو سفر، استأنف.

٢٤٥٨٣ - وقال الشافعي: في قوله الجديد مثله.

٢٤٥٨٤ - وقال في القديم: إذا أفطر لمرض لم يستأنف. وإن أفطر لسفر فعلى قوله القديم يبني المريض، وفي المسافر قولان. والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما كالمريضة. وإن أفطرتا خوفًا على الولد اختلف أصحابه على طريقين، فمنهم من قال على قولين [ومنهم من قال يستأنف قولًا واحدًا، وإذا أكره حتى أكل بنفسه فهل يفطر؟ فيه] قولان، على القول الذي يقول يفطر قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>