١٨٤٤٨ - وقال الشافعي في القديم: إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضت الهبة الثواب.
١٨٤٤٩ - [وقال في الجديد: لا تقتضي الهبة الثواب]، وقدر الثواب فيه.
١٨٤٥٠ - ثلاثة أقوال: أحدها ما يرضى به، والآخر قيمته، والثالث: ما جرى به العرف، فإن امتنع فللواهب الرجوع.
١٨٤٥١ - لنا: حديث سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كانتا لهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ولم يفرق بين أن يثب عنها أولا يثب سواء كان الواهب ٢/أفوقه أو دونه ولأن ما لا يقتضي عوضاً إذا كان كنظيره لم يقتض/إذا كان لمن فوقه كالوصية، وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن عوضاً [كما لو وهب لنظيرة ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوضاً] كالعتق.
١٨٤٥٢ - ولا يلزم القرض؛ لأنه لفظة يفيد العوض، ولأن العقد على مال إذا