للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٠

الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

١٧٨٤٣ - قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة.

١٧٨٤٤ - قال الشافعي لا يجوز.

١٧٨٤٥ - لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.

١٧٦٤٦ - والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.

١٧٨٤٧ - ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه.

١٧٨٤٨ - ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،

<<  <  ج: ص:  >  >>