للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٢

القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها

٢١٤٥ - قال أصحابنا: القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها.

٢١٤٦ - وقال الشافعي: تجب في جميع الركعات.

٢١٤٧ - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة). وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة واحدة لولا الدلالة. ولأنه ذكر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن واجبا، كالتسبيحات.

٢١٤٨ - قالوا: سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب، كالقراءة في الظهر.

٢١٤٩ - قلنا: لم نجعل سقوط الجهر علما على نفي الوجوب، وإنما اعتبرنا سقوط الجهر بصفة، وهي تركه بكل حال.

٢١٥٠ - قالوا: نعكس فنقول: فوجب أن يستوي حكم الركعتين [الأوليين والأخريين].

<<  <  ج: ص:  >  >>