٢١٤٥ - قال أصحابنا: القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها.
٢١٤٦ - وقال الشافعي: تجب في جميع الركعات.
٢١٤٧ - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان}، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بقراءة). وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة واحدة لولا الدلالة. ولأنه ذكر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلم يكن واجبا، كالتسبيحات.
٢١٤٨ - قالوا: سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب، كالقراءة في الظهر.
٢١٤٩ - قلنا: لم نجعل سقوط الجهر علما على نفي الوجوب، وإنما اعتبرنا سقوط الجهر بصفة، وهي تركه بكل حال.
٢١٥٠ - قالوا: نعكس فنقول: فوجب أن يستوي حكم الركعتين [الأوليين والأخريين].