للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٣٣

حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص

الثابت للصغير في النفس وما دونها

٢٧١٤٨ - قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ثبت للصغير قصاص جاز للأب أن يستوفيه في النفس وما دونها. وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس، ولا يستوفى فيها.

٢٧١٤٩ - وقال الشافعي رحمه الله: ليس لواحد منهما أن (يستوفيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>