٢٠٤٩٧ - قال أصحابنا: ابن السبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع إليه ما يبلغه إلى وطنه.
٢٠٤٩٨ - وقال الشافعي: ابن السبيل هو المسافر ومن أراد أن يمشي سفرًا إلى وطنه وليس له ما يبلغه.
٢٠٤٩٩ - وهذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف.
٢٠٥٠٠ - لأن عندنا الدفع بالحاجة فمن كان مسافرًا ومن أراد أن يمشي السفر سواء في ذلك، وإنما نقول أن الاسم لا يتناول المقيم.
٢٠٥٠١ - لأن السبيل الطريق رأسه لا بيته وركبه وتشاغل به فأما من عزم على السفر فحقيقة الاسم لا يتناوله فلم يحمل عليه.
٢٠٥٠٢ - ولأنه مقيم فلا يصرف إليه سهم ابن السبيل كمن لم يعزم على السفر.
٢٠٥٠٣ - احتجوا: بأنه مريد لسفره ليس بمعصية وهو من أهل الصدقة فجاز أن يدفع إليهم من سهم ابن السبيل، أصله المسافر.
٢٠٥٠٤ - قلنا: لا نسلم أن المسافر يستحق السهم لأنه يريد السفر.
٢٠٥٠٥ - فإن قيل: المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومًا ثم عزم على السفر جاز أن يدفع إليه من السهم وإن كان مقيمًا.
٢٠٥٠٦ - قلنا: لا نسلم هذا بل يدفع إليه بالفقر فأما من سهم ابن السبيل فلا.
٢٠٥٠٧ - قالوا: المسافر إنما يأخذ لسفر مستقبل وهذا موجود في العازم على السفر.
٢٠٥٠٨ - قلنا: الأخذ مع الحاجة لا خلاف فيه وإنما الخلاف من أين نأخذ والمسافر عندنا يأخذ السهم لوجود السفر والحاجة فأما السفر مستقبل فلا والخلاف في هذه المسّألة لا يحصل