٩٣٤٤ - قال أصحابنا: فائت الحج يتحلل بطواف وسعي، ولا هدي عليه.
٩٣٤٥ - وقال الشافعي: عليه شاة.
٩٣٤٦ - واختلف قوله: فقال في أحد القولين: يجوز إخراجها في سنته، وفي القول الآخر: لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية.
٩٣٤٧ - وقال في القارن: إذا فاته الحج فاتت العمرة بفواته، وعليه دم القران ودم الفوات، ويقضي قارنًا، وعليه دم القران للسنة الثانية. فإن قضى مفردًا أجزأه، ولا يسقط عنه دم القران والقضاء.
٩٣٤٨ - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء، ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل،