للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١١

حكم من يفوته الحج بعد الشروع

٩٣٤٤ - قال أصحابنا: فائت الحج يتحلل بطواف وسعي، ولا هدي عليه.

٩٣٤٥ - وقال الشافعي: عليه شاة.

٩٣٤٦ - واختلف قوله: فقال في أحد القولين: يجوز إخراجها في سنته، وفي القول الآخر: لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية.

٩٣٤٧ - وقال في القارن: إذا فاته الحج فاتت العمرة بفواته، وعليه دم القران ودم الفوات، ويقضي قارنًا، وعليه دم القران للسنة الثانية. فإن قضى مفردًا أجزأه، ولا يسقط عنه دم القران والقضاء.

٩٣٤٨ - لنا: ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء، ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من وقف بعرفات بليل، فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل،

<<  <  ج: ص:  >  >>