٩٣٣٧ - احتجوا: بأن كل ما لزمه المضي فيه محرمًا، فإذا أفسده، لزمه قضاؤه، أصله: حجة التطوع يلزمه بإفسادها ما لو أراد [الإحرام ابتداء؛ لزمه ذلك وقضاه، فعلى هذا الميقات يلزمه منه ما لو أراد] ابتداء الإحرام لزمه، وما زاد على ذلك لا يلزمه. ألا ترى أنه لو طاف للقدوم ثم أفسد لم يلزمه ذلك القضاء. ولو أحرم في ابتداء الأشهر ثم أفسد، لم يلزمه/ القضاء من أول الأشهر؛ لأن ذلك إذا أراد ابتداء الإحرام، كذلك هذا.
٩٣٣٨ - قالوا: ما لزمه فيه الحج إذا لزم المضي فيه قضى، أصله: إذا أحرم من الميقات.
٩٣٣٩ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأنه لو أحرم من الميقات ثم أفسد، جاز له أن يقضي من ميقات أهل مكة؛ لأنه يجوز أن يبتدئ الإحرام منه.
٩٣٤٠ - قالوا: الشروع في الحج والعمرة سبب لوجوبه؛ فجاز أن يتعين به موضع الإيجاب، أصله: النذر.
٩٣٤١ - قلنا: لا نسلم، فإن من أوجب حجة من دويرة أهله جاز أن يحرم بها من الميقات؛ لأن النذر عندنا فرض للفروض، فإذا لم يجب على الإنسان حجة من قبل الميقات لم يصح إيجابها.
٩٣٤٢ - فإن قالوا: لم يلزمه الحج ماشيًا؛ وإن لم يجب بأصل الشرع.
٩٣٤٣ - قلنا: إنما وجب بنذره؛ لأنه يصح أن يجب بالشرع في حق المكي، ولو سلمنا فالفرق بينهما: أن النذر يجب الدخول فيه أدنى ما يصح أن يتقرب من ذلك النوع، ولهذا لا يجب بالإحرام إلا عمرة، ولا يجب بالتكبير أكثر من ركعتين. ولهذا قال أبو جنيفة رحمه الله: لو افتتح الصلاة قائمًا لم يجب عليه القيام، وجاز له أن يقعد؛ لأن صلاة القاعد أقل ما يصح أن يتنفل به.