للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٤٩

إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر

٢٣٧٣٦ - روى الحسن عن أبي حنيفة في من قال لامرأته: أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق في الحال.

٢٣٧٣٧ - وقال محمد: لا يقع إلا بعد شهر.

٢٣٧٣٨ - وبه قال الشافعي.

٢٣٧٣٩ - لنا: أن قوله (إلى شهر) تأجيل والتأجيل إنما يصح دخوله في الحقوق الثابتة لتأخر المطالبة، ولابد من إثبات الطلاق حتى يصح دخول التأجيل فيه، والطلاق إذا وقع لم يدخله التأجيل بلغو ذلك التأجيل ولأنا [لو لم] نوقع الطلاق في الحال صار كأنه قال: أنت طالق إذا مضى شهر وإلا لا تكون بمعنى إذ الحال.

٢٣٧٤٠ - احتجوا: بأنا لو أوقعنا الطلاق ألغينا التأجيل وتصحيحه أولى من إلغائه.

٢٣٧٤١ - قلنا: إنما يصح الكلام إذا كان له معنى، فإذا لم يكن له معنى، لم نحمله مالا يحتمله وإلا لثبتت له فائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>