للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٠٨

يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم

٩٢٩١ - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.

٩٢٩٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.

٩٢٩٣ - لنا: قوله تعالى: {أو كفارة طعام مساكين}.

٩٢٩٤ - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل)، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،

<<  <  ج: ص:  >  >>