للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٧٥

حد شارب الخمر

٢٩٦٣١ - قال أصحابنا: حد الشارب والسكران ثمانون.

٢٩٦٣٢ - وقال الشافعي: حده أربعون، فإن اقتصر الإمام عليها جاز، وإن ضم إليها أربعين أخرى، [جاز على طريق التعزير].

٢٩٦٣٣ - لنا: ما روى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن رجلاً من كلب يقال له: [ابن زمرة] حدثه أن أبا بكر كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين. قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب، فقدمت عليه، فوجدت عنده عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وهم متكئون في المسجد، قلت: يا أمير المؤمنين، إن خالدًا بعثني إليك. قال: ففيم، قال: إن الناس قد تخافوا العقوبة، وانهمكوا في الخمر، فما ترى في ذلك، قال عم لمن حوله: ما ترون؟ فقال علي: أرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة. فقبل عمر ذلك. فكان خالد أول من جلد ثمانين، ثم جلد عمر ناسًا بعده.

٢٩٦٣٤ - وروى قتادة عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر، فأمر به يضرب بجريدتين نحوًا من أربعين، ثم صنع أبو بكر نحو ذلك. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، أخف الحدود ثمانون. فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>