للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم. فهذا إجماع منهم، فلا تجوز مخالفته. لوم يخالف أحد من الفقهاء بعد ذلك إلا الشافعي.

٢٩٦٣٥ - فإن قيل: قد جلد أبو بكر أربعين، وهذا إجماع متقدم.

٢٩٦٣٦ - قلنا: إنما جلد أبو بكر بجريدتين وبنعلين، فلم يختلف العدد، وإنما اختلف الصفة. على أن المروي عن أبي بكر الفعل، وإنما يصير إجماعًا بانقراض العصر، ولم ينقرض حتى أجمعوا من طريق القول على خلافه.

٢٩٦٣٧ - وروى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين. فجعل عمر كل نعل سوطًا. وهذا ببين أن العدد لم يختلف، وإنما اجتهدوا في تغيير الصفة.

٢٩٦٣٨ - ولأنه عدد جلد يقدر في حد العبد بنقصانه، فلا يكون حدًا في الحر بنفسه، أصله الخمسون.

٢٩٦٣٩ - ولأن الأربعين جعلت حدًا في العبد بنقصانه إذا الحر يساويه فيه. ولأن كل عدد جاز للإمام أن يستوفيه في الشارب دفعة واحدة، فإنه على وجه الحد كالأربعين. ولأنه سبب واحد، فلا يتعلق به حد وتعزيز كالزنى. ولأن الزنى أغلظ من الشرب، فلم يجز أن يضم إلى حده تعزير، فالشرب أولى. فإن قيل: إن الحد يجب بالشرب، والتعزير بالشرب أو بالهجر.

٢٩٦٤٠ - لم يصح؛ لأن التعليل للشارب إذا لم يسكر ولم يهجر.

٢٩٦٤١ - فإن قيل: من أصلكم أن الحدود لا يجوز إثباتها بالقياس.

٢٩٦٤٢ - قلنا: هذا حد متفق على ثبوته، وإنما اختلفنا في صفته، وصفة الحد يجوز إثباتها عندنا بالقياس.

٢٩٦٤٣ - احتجوا: بما روى الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد

<<  <  ج: ص:  >  >>