للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٩٠

رهن العبد الجاني أو المرتد

١٣٧٣٤ - قال أصحابنا: إذا رهن العبد الجاني أو المرتد، صح الرهن.

١٣٧٣٥ - وقال الشافعي: رهن المرتد جائز.

١٣٧٣٦ - واختلفوا في قوله في الجاني، فمن أصحابه من قال: في جناية العمد والخطأ قولان، ومنهم من قال: في العد قول واحد، والخطأ على قولين.

١٣٧٣٧ - لنا: قوله تعالى:} فرهان مقبوضة {.

ولأن الجناية حق لا يسري إلى (الرقبة)؛ فوجوده في العمد لا يمنع جواز الرهن، كالردة.

١٣٧٣٨ - ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد الجاني جائز، وكل عبد جاز بيعه جاز رهنه.

١٣٧٣٩ - ولأن من أصلنا: أن الجناية لا تستقر في الرقبة، وأن المولى مخير فيها، فإذا رهنه انتقلت الجناية من رقبته إلى ذمة المولى، فكأنه رهن عبدا لا جناية فيه، أو كما لو رهنه بإذن ولي الجناية.

١٣٧٤٠ - احتجوا: بأن العبد الجاني كالمستحق؛ بدلالة: أن المولى قبله، فصار

<<  <  ج: ص:  >  >>