للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٠٩

دفع الكفارات إلى المكاتب

٢٤٧٢٨ - قال أصحابنا: يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب.

٢٤٧٢٩ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٤٧٣٠ - لنا: قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا). ولم يفصل، ولأنه يجوز صرف الزكاة إليه [فجاز صرف الكفارة إليه] ولأن الحر يحصل له سد الخلة والمكاتب لا يحصل له هذا المعنى، والتخلص من الرق فكان أولى.

٢٤٧٣١ - فإن قيل: الزكاة يجب دفعها إلى الصبي بدلالة العامل والغازي.

٢٤٧٣٢ - قلنا: لم يسلم ذلك؛ لأن العامل يأخذها على طريق المعاوضة والغازي والصبي لا يجوز دفعها إليه [فإن قتله الكفار لا يجوز أن تدفع إلى ورثته].

٢٤٧٣٣ - جميع الزكاة عينها الفقراء، ولأن المكاتب يتخلص بالصدقة من أسر الرق، فصار كالمسلم الأسير في دار الحرب.

٢٤٧٣٤ - احتجوا: بأن المكاتب لا يخلو إما أن يكون في يده مال أو لا يكون. فإن كان فقد غني بما في يده، وإن لم يكن فقدر أن يعجز نفسه فيصير غنيًا بغنى مولاه.

٢٤٧٣٥ - قلنا: إذا كان في يده مال فهو لا يملكه بل هو موقوف على مولاه وعليه. وجواز الاستيفاء يتعلق به فهو كالغارم، وقدرته على تعجيز نفسه لا نسلمها، لأن المكاتب إذا قدر على الاكتساب لم يجز أن يعجز إلا برضى المولى، فإذا أدى أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>