٢٤٧٢١ - قال أصحابنا: إذا أطعم خمسة وكسا خمسة جاز ويكمل أحد الأمرين بقيمة الآخر.
٢٤٧٢٢ - وقال الشافعي: يجب عليه أن يكمل الكسوة والإطعام وهذه مبنية على أصل وهو عندهم أن إخراج القيمة يجوز في الكفارات وقد نوى بالفعل التكفير فوجب أن يحمل على الوجه الذي يصح به، وهو القيمة، لأن كل واحد منهما يقصد به غير ما يقصد به الآخر، فجاز أن يكون أحدهما بدلًا عن الأخر وليس هذا كإخراج الحنطة عن التمر لأن المقصود بهما معنى واحد، ولا يجوز أحدهما بقيمة الآخر، كما لا يجوز إخراج الحنطة الجيدة بقيمة الحنطة الوسط.
٢٤٧٢٣ - قالوا: الله أمر بإطعام عشرة مساكين، وهذا قد أطعم خمسة.
٢٤٧٢٤ - قلنا: الكسوة قائمة مقام الطعام، فقد أخرج كالإطعام، وقامت الكسوة مقام الطعام.
٢٤٧٢٥ - قالوا: النص يتناول الأمرين فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، كما لا يجزي في صدقة الفطر البر بقيمة التمر.
٢٤٧٢٦ - [قلنا: من أصحابنا من يجوز قيمة الحنطة بقيمة التمر] فعلى هذا