٣٠٩٨ - قال أصحابنا: إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر.
٣٠٩٩ - وقال الشافعي: يجب عليه أن يحمد الله ويكبر.
٣١٠٠ - لنا: أنه محل في الصلاة سقط فيه قراءة القرآن، فلا يجب فيه ذكر أحد، أصله: القيام الذي يدرك فيه الإمام، والقيام الذي بين الركوع والسجود.
٣١٠١ - ولأنه ذكر من غير القرآن فلا يجب في الصلاة، كالتسبيحات. ولأن جواز الصلاة بالذكر يختص بالقرآن على طريق التعظيم، فلا يتعلق بغيره، كمنع الجنب من مسه.
٣١٠٢ - احتجوا: بما روى رفاعة بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فيتوضأ كما أمره الله، ثم ليكبر، فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به، وإن لم يكن معه فليحمد الله وليكبر".
٣١٠٣ - والجواب: أن هذا خبر واحد فلا يثبت به بدل. ولأنه يقتضي تعيين هذا الذكر، ولا خلاف أنه لا يتعين الوجوب، فبقي أن يحمل على الاستحباب.
٣١٠٤ - قالوا: روى عبد الله بن أبي أوفي أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني عنه، فقال: "قل سبحان الله