للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأن ما لا يتعلق بترك تكبير العيد لا يتعلق بترك السنن، أصله: سائر الأحكام.

٣٠٩٤ - احتجوا: بان كل عبادة يدخلها الجبران إذا ترك ساهيا دخلها إذا تركه عامدا، كالحج.

٣٠٩٥ - قلنا: من زاد في صلاته فلم يجبر بالسجود. ولان الحج لا يدخله الجبران بترك مسنون، وإنما يدخله في ترك واجب، والواجبات يستوي فيها العمد والسهو، والصلاة لا يدخلها الجبران في ترك واجباتها، وإنما يدخل في مسنوناتها، فضعف الجبران، فلذلك اختلف في العمد والسهو. ولأن الحج أقوى في باب الجبران؛ ألا ترى أنه يدخله الجبران بعد الفساد، والصلاة لا يدخلها الجبران بعد الفساد، فدل على افتراقهما.

٣٠٩٦ - ولا يقال: إذا لزمه الجبران مع السهو فمع العمد أولى؛ لأنه يبطل بزيادة السجدة.

٣٠٩٧ - ولأن الأولى إنما يصح متى اشترك النسيان في العلة ولأحدهما مزية، وهذا المعنى لا يوجد في تعليلهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>