للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤٦

حكم المحصر في تطوع

١٠٠٥٣ - قال أصحابنا: إذا أحصر في حجة تطوع، أو عمرة تطوع:، تحلل وعليه القضاء.

١٠٠٥٤ - وقال الشافعي: إذا كان الإحصار عامًّا: فلا قضاء. وإن كان الإحصار خاصًّا للواحد والاثنين: ففي وجوب القضاء قولان، وإن كانت حجة منذورة أوجبها في تلك السنة: فلا قضاء عليه.

١٠٠٥٥ - لنا: حديث عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)، قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال حجاج، فقالا: صدق.

<<  <  ج: ص:  >  >>