للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٣٥

تزويج المسلم أمته الكافرة

٢١٠٧٦ - قال أصحابنا: يجوز للمسلم تزويج أمته الكافرة. وهو ظاهر قول الشافعي [لأنه قال: (ولا يكون المسلم وليا للكافر إلا على أمته]. ومن [أصحابه] من قال: (لا يجوز نكاحه لها).

٢١٠٧٧ - لنا: أنه يملك بيع رقبتها بحق الملك، فملك الولاية في تزويجها كالمسلمة ولا يلزم المرتدة لأنه يلي عليها، إلا أن يكون هناك معنى يمنع النكاح ولأنه يملك رقبتها فجاز له تزويجها كالمسلمة؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [المولى] في أمته الكافرة. كالبيع؛ ولأنها ولاية لا تتعلق بالنسب فلا يؤثر فيها اختلاف كولاية الحاكم.

٢١٠٧٨ - احتجوا: بأنها كافرة فلا يجوز له تزويجها كابنته الكافرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>