للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٥٦

لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل

١٥١٦٣ - قال أصحابنا: إذا عزل الموكل وكيله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل. وإن عزل الوكيل نفسه، لم ينعزل حتى يعلم موكله بذلك.

١٥١٦٤ - وقال الشافعي: إذا عزل الوكيل نفسه، انعزل. فإن عزله الموكل فيه وجهان، أحدهما: ينعزل، والآخر: لا ينعزل.

أما الكلام في الوكيل إذا عزله: فلأن العزل نهي، فلا يثبت حكمه في حقه إلا بالعلم، كنهي صاحب الشرع.

١٥١٦٥ - فإن قيل: نهي صاحب الشريعة يثبت وإن لم يعلم.

١٥١٦٦ - قلنا: غلط؛ الدليل عليه: أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل.

١٥١٦٧ - فإن قيل: أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية، والأمر قائم حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>