للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٥٧

حكم من نذر هديًا

١٠٣٣٣ - قال أصحابنا: إذا نذر هديًا: لزمه شاة، وإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية.

١٠٣٣٤ - وهو قول الشافعي في الجديد.

١٠٣٣٥ - وقال في القديم والإملاء: يجب أي ماله: بيضة، أو لقمة، أو كف من طعام، وهل يختص بمساكين الحرم؟، فيه وجهان.

١٠٣٣٦ - لنا: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض، وقد ذكر الله تعالى الهدي في مواضع، والمراد بجميعها الخيرات، وكذلك النذور. وروى ابن عمران: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الهدي، فقال: أدناه شاة).

١٠٣٣٧ - ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق، فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.

١٠٣٣٨ - ولأن ما لا يجزئ في الأضحية لا يجزئ في مطلق هدى الهدي؛

<<  <  ج: ص:  >  >>