للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٥٦

إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث

٢٣٩٥٢ - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.

٢٣٩٥٣ - وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.

٢٣٩٥٤ - لنا: أنه ليس بينهما نكاح، ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.

٢٣٩٥٥ - ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.

٢٣٩٥٦ - احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.

٢٣٩٥٧ - الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه، ومتى انقضت، فلم يبق نكاح، ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>