مسألة ١١٥٦
إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث
٢٣٩٥٢ - قال أصحابنا: إذا انقضت عدة المبتوتة، لم ترث.
٢٣٩٥٣ - وقا الشافعي: [في أحد] قوليه-: ترث ما لم تتزوج، وهو قول مالك.
٢٣٩٥٤ - لنا: أنه ليس بينهما نكاح، ولا حكم من أحكام النكاح، فوجب أن لا ترث منه بالزوجية كسائر الزوجات.
٢٣٩٥٥ - ولأنه يجوز له تزويج أختها وأربع سواها، كما لو تزوجت، ولأنها حلت للأزواج، فلم ترث بالزوجية، كالأجنبية.
٢٣٩٥٦ - احتجوا: بأن حقها ثابت ولم يوجد منها ما يدل على إسقاط حقها كما لو لم تنقض عدتها.
٢٣٩٥٧ - الجواب: أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية، فجاز أن ترثه، ومتى انقضت، فلم يبق نكاح، ولا حق من حقوقه، فلم ترث بالنكاح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute