للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٢

التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان

٨٨٧ - قال أصحابنا: إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم لهما في المصر.

٨٨٨ - خلافًا للشافعي.

٨٨٩ - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا)).

٨٩٠ - ولأنها ناقصة الأركان، فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع، كصلاة المريض.

٨٩١ - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها ابتداء مع وجود الماء، كمن يخاف العطش والمرض.

٨٩٢ - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى، والكلام في هذا الفصل يأتي.

٨٩٣ - فإذا ثبت هذا قلنا: لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>