للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦٠

مولى الموالاة يتحمل الدية

٢٧٦٢٤ - قال أصحابنا: مولى الموالاة يتحمل الدية.

٢٧٦٢٥ - وقال الشافعي: لا يتحمل.

٢٧٦٢٦ - لنا: أنه أحد نوعي الولاء فيتعلق به تحمل الدية كولاء العتاقة ولأنه يتناصر به فجاز أن يتحمل به الدية كولاء العتق وهذه مبنية على أن هذا العقد صحيح وهو منعقد على العقل والولاء فإذا صح العقد ثبتت الأحكام المقصودة به.

٢٧٦٢٧ - احتجوا: بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}.

٢٧٦٢٨ - قلنا: إذا كان للقاتل قبيلة يتحملون لم يتحمل المولى عنه عندنا والكلام فيمن لا عشيرة له.

٢٧٦٢٩ - قالوا: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا حلف في الإسلام).

٢٧٦٣٠ - قلنا: يجوز أن يكون نفي وجود الحلف ولا نفي حكم فاحتمل أن يكون الحكم المنفي الميراث واحتمل أن يكون الولاء وليس أحدهما أولى من الآخر.

٢٧٦٣١ - قالوا الحلف كان يتعلق به التوارث ثم نسخ بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} فإذا نسخ سقطت أحكامه.

٢٧٦٣٢ - قلنا: إنما نسخ فيمن له أقارب بالرحم فبقي سواه على ما كان عليه.

٢٧٦٣٣ - قالوا: ليس بينهما قرابة كالأجنبي.

٢٧٦٣٤ - قلنا: الأجنبي إن كان ينصر القاتل تحمل عنه عندنا كأهل الديوان وإن كان لا ينصر فالفرق بينه وبين المولى وجود النصرة في أحدهما أو عدمها في الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>