للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٧

إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر

لزمه الإعادة

٨٥٥٥ - قال أصحابنا: إذا طاف طواف الفرض راكبًا من غير عذر: لزمه الإعادة، فإن لم يعد: فعليه دم.

٨٥٥٦ - وقال الشافعي: الأفضل أن يطوف ماشيًا، فإن طاف راكبًا من غير عذر: فلا شيء عليه، وإن نذر أن يحج ماشيًا فطاف راكبًا؛ فمنهم من قال: يجب عليه [الدم، ومنهم من قال: يجب] بمعنى الاستحباب.

٨٥٥٧ - لنا: أنه قد ترك المشي في الطواف من غير عذر: فكان تاركًا لواجب، كما لو طاف زحفًا.

٨٥٥٨ - ولأنه فرض يجب بالطهارة، فلا يجوز أداؤه راكبًا من غير عذر، كالصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>