٨٥٥٩ - أو نقول: فلزمه بأدائه راكبًا مع القدرة ما يلزمه بأدائه قاعدًا، كالصلاة.
٨٥٦٠ - وغذا ثبت أنه لا يجوز فعلها قاعدًا من غير عذر، [فلا يجوز راكبًا على الراحلة من غير عذر]، كالصلاة المكتوبة.
٨٥٦١ - ولأنها عبادة مفروضة معلقة بالبيت، كالصلاة.
٨٥٦٢ - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها راكبًا: ثبت وجوب الدم؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.
٨٥٦٣ - فإن قيل: حكم الطواف مفارق للصلاة، بدلالة أن صلاة الراكب في الفرض لا يعتد بها من غير عذر.
٨٥٦٤ - قلنا: لا فرق بينهما عندنا؛ لأن الإعادة واجبة عندنا، إلا أنه إذا ترك القضاء في الصلاة لم يقم غيرها مقامها، وإذا ترك الإعادة في الطواف قام الدم مقامه.
٨٥٦٥ - وهذا الاختلاف يعود إلى أن المناسك لها بدل، والصلاة لا بدل لها.
٨٥٦٦ - فإن قيل: فلِمَ لم يقم الدم مقام الطواف في الأصل؟
٨٥٦٧ - قلنا: لو قام مقامه: لوقع التحلل به، والدم لا يتحلل به في غير الإحصار، وإذا طاف على وجه منهي عنه: وقع التحلل، وبقي طواف واجب بعد التحلل، فيقوم الدم مقامه، كما يقوم الدم مقام طواف الصدر.
٨٥٦٨ - احتجوا: بما روى جابر - رضي الله عنه - قال:(طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبين الصفا والمروة، كي يراه الناس وليشرف عليهم، ويسألوه، فإن الناس غشوه).