للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٢٠

من احرم بحجة فأدخل عليها عمرة

٩٥٠٧ - قال أصحابنا: فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة: جاز، ويكره له ذلك.

٩٥٠٨ - وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

٩٥٠٩ - لنا: أنه أحد الإحرامين، فجاز إدخاله على الآخر، كما يجوز إدخال الحجة على العمرة.

٩٥١٠ - وقال الشافعي: إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [في] طواف العمرة: جاز ذلك قولاً واحداً.

٩٥١١ - ولأن كل ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج، كالصيام.

٩٥١٢ - ولأنه يستفيد بإحرامها عملاً، وهو النسك، وهو الطواف والسعي ودم القران، فصار كإدخال الحج على العمرة.

٩٥١٣ - احتجوا: بأن القارن يطوف طوافاً واحداً، ولا يستفيد بالإحرام إلا ما أوجبه الحج من العمل. وهذا أصل نخالفهم فيه؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف والسعي ودم القران، ثم هذا يبطل بالجمع بينهما ابتداء، فإنه يصح بالإجماع، ولا يستفيد بذلك عملا على قوله.

٩٥١٤ - فإن قيل: يقع الطواف والسعي للإحرامين.

<<  <  ج: ص:  >  >>