٩٥٠٢ - قالوا: حكم الإحرام يقتضي انعقاد النسك والمضي فيه، ثم قد ثبت: أنه إذا أحرم بحجتين سقط أحد ما اقتضياه وهو المضي فيهما، ووجب أن يسقط المقتضي الآخر، وهو الانعقاد.
٩٥٠٣ - قلنا: قد يحرم العبد بغير إذن المولى، فيسقط المضي، ولا يسقط الانعقاد، وكذلك إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها.
٩٥٠٤ - ولأن سقوط المضي بمعنى حادث بعد الانعقاد، ولا يؤثر فيه بدلالة الإحصار.
٩٥٠٥ - قالوا: لو كانت الحجة الثانية قد انعقدت، لم يجز أن يتحلل منها إلا لسبب حادث، ولم يحدث في مسألتنا ما يوجب الفسخ.
٩٥٠٦ - قلنا: إنما يصير رافضاً لها في إحدى الروايتين: بالسير، وفي الرواية الأخرى: بالطواف؛ لأنها لو بقيت صارت الأفعال واقعة عن الإحرامين، إذا ليس أحدهما بأولى من الآخر، فلما لم يجز أن يقع عمل واحد لحجتين، ولا لعمرتين أن يتعين أحدهما ليقع العمل للآخرى.