٤٠٧٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره ما لم يأخذ في الخطبة، وهو قول الشافعي.
٤٠٧٥ - لنا: ما روى [ابن عمر] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام).
٤٠٧٦ - وذكر الطحاوي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت إذا خرج الإمام، كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها).
٤٠٧٧ - ولأن كل حالة منع من الصلاة فيها لأجل الخطبة فإنه يكره الكلام، كحال الخطبة.
٤٠٧٨ - ولا يقال: إن الصلاة منع منها لأنه يخطب الإمام فلا يقدر على قطعها، والكلام يمكن قطعه؛ لأن الإمام إذا كان شيخا كبيرا يعلم أنه لا يقدر على بلوغ المنبر