للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤١٤

[إذا وطئ من ظنها حلالاً فبانت أجنبية]

٢٨٥٠٠ - قال أصحابنا: إذا وجد الرجل امرأة نائمة في داره أو على فراشه، وظنها زوجته أو جاريته فجامعها. ثم وجدها أجنبية، وجب عليه الحد.

٢٨٥٠١ - وقال الشافعي: لا حد عليه.

٢٨٥٠٢ - لنا: أن دار الإنسان تنام فيها الزوجة وذات الرحم والأجنبية، فظنه أنها زوجته ظن لا يستند إلى سبب صحيح. فصار كما لو شهد نائمة في دار غيره وعليها ثبات امرأته فوطئها. ولا يقدر على مشاهدتها أو سماع كلامها ليعلم حقيقة الأمر. ومن رجع إلى الظن وهو يقدر على المشاهدة والسماع لم يعتد بظنه. كمن اجتهد في القبلة وبحضرته [من يسأله] عنها، أو هو بقرب مسجد يمكنه أن ينظر إلى محرابه. ولأنه لو لم يظنها زوجته وجب بوطئها الحد. فإذا وطئها [لم يسقط بظنه الحد] أصله إذا وجدها في غير داره.

٢٨٥٠٣ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ادرؤوا الحدود بالشبهات).

٢٨٥٠٤ - قلنا: مجرد الاشتباه ليس بشبهة بدلالة من اشتبه عليه محرم، ومن ظن أن الخمر ليس بخمر فشربها قبل أن يسأل عنها أربابها.

٢٨٥٠٥ - قالوا: وطء يتعلق به تحريم المصاهرة فوجب أن يتعلق به الحد أصله الوطء في المتعة، والوطء بنكاح بغير شهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>