للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٦

يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف

١٣٦٠ - قال أصحابنا: يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف.

١٣٦١ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٣٦٢ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ((يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها))، ولم يفصل.

١٣٦٣ - ولا يقال: روي في بعض الأخبار: ((إذا تطهر فلبس خفيه))؛ لأنا نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، ولأن الخبر قد أفاد الجرموق بالأتفاق.

١٣٦٤ - ألا ترى أنه إذا انفرد جاز المسح عليه.

١٣٦٥ - ويدل عليه ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على موقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>