للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٧٣

إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته

٣١١٤ - [قال أصحابنا]: إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته.

٣١١٥ - وقال الشافعي: صلاته جائزة.

٣١١٦ - لنا: أن كل ما لا يصح الاقتداء به مع العلم لا يصح مع الجهل، كالكافر والمرأة. ولأن كل طهارة كانت شرطا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها، كطهارة نفسه.

٣١١٧ - ولان عدم طهارة الإمام أجريت مجرى عدم طهارة المأموم؛ بدلالة أنه إن علم بذلك لم تجز صلاته، فإذا استوى في طهارة نفسه العلم والجهل كذلك طهارة إمامه.

٣١١٨ - ولا يقال: لو صلى المتوضئ خلف المتيمم جاز، ولو كانت طهارة الإمام كطهارة المؤتم لصار كمن صلى بالتيمم مع القدرة على الماء؛ لأنا لم نقل: إن طهارته أجريت مجرى طهارته، ولهذا لا يصلي المحدث خلف المتطهر، ولو كانت طهارة الغمام كطهارة المؤتم لجاز ذلك، وإنما قلنا: عدم طهارة الإمام أجريت مجرى

<<  <  ج: ص:  >  >>