استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب
١٧٨٣٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.
١٧٨٣٨ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.
١٧٨٣٩ - قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.
١٧٨٤٠ - لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها، ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.
١٧٨٤١ - أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.
١٧٨٤٢ - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته).