للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٨٩

استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب

١٧٨٣٧ - قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.

١٧٨٣٨ - وقال الشافعي: يجوز ذلك.

١٧٨٣٩ - قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.

١٧٨٤٠ - لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها، ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.

١٧٨٤١ - أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.

١٧٨٤٢ - ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته).

<<  <  ج: ص:  >  >>