٣٠٣٣٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من العرب.
٣٠٣٣٤ - وقال الشافعي رحمه الله: يجوز.
٣٠٣٣٥ - لنا: ما روى محمد في السير الكبير بإسناده عن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم خيبر:(لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاء، لكان اليوم، لكنه الإسلام أو السيف).
٣٠٣٣٦ - ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم، فلا يسترق رجالهم كالمرتدين.
٣٠٣٣٧ - ولأنه سبب على الكفر، فلا يثبت في حق عبدة الأوثان من العرب كالجزية.
٣٠٣٣٨ - احتجوا: بقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسة}.
٣٠٣٣٩ - قلنا: الغنيمة إنما تثبت فيما يتملك، فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن العربي العابد للوثن يتملك حتى يدخل تحت الآية.