للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٠٥

حكم ما إذا رمى إلى مرتد

فأصابه السهم بعد إسلامه فمات

٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي.

٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [رحمه الله]: عليه الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>