٣٨١٢ - قال أصحابنا: يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر.
٣٨١٣ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي القصر مع نية الصلاة.
٣٨١٤ - وهذا فرع على أصلنا: أن الركعتين أصل الفرض وليس رخصة، وفعل الفرض لا يفتقر إلى نية عدده، كصلاة الفجر.
٣٨١٥ - ولأن الرخصة تارة تكون في نقصان العدد، وتارة في نقصان الأفعال. ومعلوم أن صلاة المومئ والقاعد تجوز من غير نية الإيماء، فكذلك الرخصة في الأعداد تجوز من غير نية الرخصة. ولأنه مؤدي للفرض فلا يحتاج مع نية صلاة معينة إلى نية أخرى، كالظهر والجمعة.
٣٨١٦ - احتجوا: بأن الأصل الإتمام، والقصر رخصة، فإذا أطلق النية لزمه الأربع فلم يجز فعل الركعتين.
٣٨١٧ - وهذا غير مسلم؛ لأن الفرض عندنا في هذه الحالة لا يخير فيه، فإذا أطلق النية لم يلزم بها إلا ركعتان.