للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٦٨

حكم الردء في قاطع الطريق

٢٩٤٥٢ - قال أصحابنا: يجب حد قاطع الطريق على الردء والمباشرة.

٢٩٤٥٣ - وقال الشافعي: على المباشرة خاصة.

٢٩٤٥٤ - لنا: قوله تعالى: {إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله} فأوجب القتل والقطع بالمحاربة وهذا موجود في المعين.

٢٩٤٥٥ - فإن قيل: القتل مضمر بالإجماع.

٢٩٤٥٦ - قلنا: فعندنا لا يقتل المعين حتى يوجد القطع. فإذا أضمر ثم وجد القتل في المحدد كان [ذلك عادة] إضمار لا ينفق عليه. ولأن الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع. والمقصود في قطع الطريق ليس هو مباشرة أخذ المال. وإنما المقصود القهر والتمكن وهذا المعنى موجود في الردئه. لأنه حكم يتعلق بأخذ المال على طريق المبالغة فاستوى فيه المباشرة والردئة كالغنيمة.

٢٩٤٥٧ - فإن قيل: لما جاز أن يستحق الغنيمة بالمدد وأهل الخمس لأن العادة أن المسلمين العساكر يمدون العساكر، فالمال مأخوذ بظهر المد فكذلك أهل الخمس المال مأخوذ بظهرهم. لأن الواجب على المسلمين أن يمدوهم ليخلصوهم من عدوهم، ولم تجر العادة في قطاع الطريق أن يلحقهم مدد فلم يكن المأخوذ بظهر من لم

<<  <  ج: ص:  >  >>