٨٩٩٠ - قال أبو حنيفة: إذا أخر رمي يوم إلى الليل: رماه ولا شيء عليه، وإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم.
٨٩٩١ - وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا غربت الشمس خرج وقت الرمي، وما الذي يلزمه؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها: يرمي ولا شيء عليه، والثاني: لا يرمي وعليه دم، والثالث: يرمي ويهرق دمًا.
٨٩٩٢ - والقول في أصل الرمي: أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد، لا يفوت الرمي بتأخره من يوم إلى يوم، ولا يلزمه شيء إذا ما أخر رمي يوم [من الثلاثة إلى اليوم الذي بعده]، فلا شيء عليه في قول أصحابنا جميعًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء أن يرموها ليلاً، فدل: أنه وقت الرمي.