مسألة ٥٨
إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا
١١٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.
١١٧٣ - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.
١١٧٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)) والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.
١١٧٥ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: ((ثم يغتسل فيه))، وهذا موضع الخلاف.
١١٧٦ - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا))، ولم يفصل بين كبير وصغير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute