للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٦٥

يصح الصوم في رمضان بمطلق النية

٦٣٥٢ - قال أصحابنا: يصح الصوم في رمضان بمطلق النية، فإن صام عن رمضان أو عن غيره وقع عنه.

٦٣٥٣ - وقال الشافعي: لا يصح حتى ينوى أن يصوم غدا من رمضان فريضة.

٦٣٥٤ - لنا: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، والمراد به: الصوم الشرعي، وذلك تارة يكون بنية معينة، وتارة بنية مطلقة، فاقتضى الظاهر جواز الأمرين.

٦٣٥٥ - فإن قيل: المراد [به]: فليصم الشهر.

٦٣٥٦ - قلنا: الشهر لا يصح صومه، وإنما المراد: فليصم فيه. ويدل عليه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه). ورمضان لا

<<  <  ج: ص:  >  >>